پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص276

الشيخان وغيرهما عنه القول بإباحة الخمس مطلقا وتبعه صاحب الذخيرة (1).

وهو ضعيف في الغاية، لاطلاق الكتاب والسنة – مما مضى في بحث القسمة – وظهورها في اختصاص النصف بالاصناف، واعتضادها بالنصوصالمتواترة، الظاهرة في وجوب الاخماس، وبقائه إلى يوم القيامة، سيما وأن في بعضها المنجبر سنده بالفتاوى والاعتبار تعويضهم، بل مطلق الذرية بها عن الزكاة، صيانة لهم عن أوساخ أيدي الناس، مع سلامتها عن المعارض، عدا أخبار التحليل من الصحاح وغيرها.

وفيها مع ضعف جملة منها سندا، واختصاص بعضها ببعضهم عليهم السلام صريحا، كالصحيح من أعوزه شئ من حقي فهو في حل (2).

ومعارضتها بمثلها مما قد دل على مطالبتهم إياها في زمانهم، مصرحا بعدم التحليل في بعضها، وبأنه ليسألنهم الله يوم القيامة سؤالا حثيثا (3)، أنه ليس في شئ منها التصريح بإباحة الاخماس كلها، بل ولا مما يتعلق بالائمة عليهم السلام جميعا، وإنما غايتها إفادة إباحة بعضهم عليهم السلام شيئا منها، أو للخمس مطلقا.

لكن كونه ما يتعلق بالجميع أو به خاصة فلا، مع أن مقتضى الاصول تعين الاخير.

فليس في تعليل الاباحة بطيب الولادة، والتصريح بدوامها وإسنادها بصيغة الجمع في جملة، دلالة على تحليل ما يتعلق بالاصناف الثلاثة، بل ولا ما يتعلق بمن عدا المحلل من باقي الائمة عليهم السلام، لظهور أن ليس

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الخمس في قسمة الخمس ص 492 س 27.

(2) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب الانفال ح 2 ج 6 ص 379.

(3) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب الانفال ح 1 ج 6 ص 375.