پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص275

ولذا عملا بهما.

وفي المختلف والمسالك وغيرهما دعوى اشتهارهما (1)، ولا ريب فيه، فيجبر به ضعف سندهما، مع اعتبار الاول منهما في الجملة، بل قال، بحجية مثله جماعة، فالقول بهما متعين.

خلافا للحلي فلا يجوز له الاخذ ولا عليه اتمام المعوز (2)، لوجوه لا بأس بها، لولا الرواية المنجبرة بالشهرة العظيمة بين أصحابنا، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني – بعد إختياره المختار – قال: ويتفرع عليه جواز صرف حصته في حال الغيبة إليهم وعدم جواز اعطاء زائد على مؤنة السنة (3)، وهو ظاهر غيره أيضا.

إلا أنه يشكل بأنه قد توقف جماعة في المسألة، ومع ذلك فذهبوا إلى جواز صرف حصته في زمان الغيبة إليهم على وجه التتمة، كالفاضل في التحرير (4) والمختلف (5)، وصاحب الذخيرة (6).

ومع ذلك فالمتفرع على المختار الوجوب، لا الجواز، إلا أن يراد به المعنى الاعم الشامل له.

(ومع غيبته يصرف إلى الاصناف الثلاثة مستحقهم) على الاظهر الاشهر بين الطائفة، بل لا خلاف فيه أجده إلا من نادر من القدماء حكى

(1) المختلف: في قسمة الخمس ج 1 ص 205 س 4، ومسالك الافهام: كتاب الخمس في الخمس ج 1 ص 69 س 3.

(2) السرائر: كتاب الخمس في قسمة الغنائم ج 1 ص 492 – 493.

(3) جامع المقاصد: كتاب الخمس في مستحقيه ج 3 ص 54.

(4) تحرير الاحكام: كتاب الخمس ومستحقه ج 1 ص 75 س 13.

(5) المختلف: في الانفال ومستحقه ج 1 ص 210 س 18.

(6) ذخيرة المعاد: كتاب الخمس في قسمة الخمس ص 492 س 25.