پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص274

مطلقا (1)، ولعله لندورهما لم يعتد بهما.

وكيف كان، فلا ريب في ضعفهما، لتواتر الاخبار بالتحليل ولو في الجملة، وعليها عمل الاصحاب كافة وإن إختلفوا في العمل بها مطلقا، أو في الثلاثة المتقدمة خاصة، أو المناكح منها خاصة، أو غير ذلك على أقوال – سيأتي في المتن إليها الاشارة – فبها تقيد عموم الكتاب والسنة ونحوهما، مما يوجب الخمس مطلقا.

هذا مضافا إلى الاجماع المنقول زيادة على ما في المنتهى (2) والبيان (3) وللشهيد على ما حكاه عنه في الروضة (4)، ولاجله اختار التحليل في الثلاثة.

(الثالثة: يصرف الخمس إليه مع وجوده) عليه السلام وجوبا، بالاضافة إلى حصته قطعا، وكذا بالاضافة إلى حصص الباقين إحتياطا، كما يستفاد من النصوص قولا وفعلا.

(وله ما يفضل عن كفاية الاصناف) الثلاثة (من نصيبهم وعليه الاتمام لو اعوز) كما في مرسلة حماد بن عيسى (5) المجمع على تصحيح ما يصح عنه، ونحوه اخرى مقطوعة (6)، وعليهما فتوى الشيخين وجماعة، كما في المعتبر (7) والمنتهى (8)، بل يفهم منهما كونهما مجمعا عليهما بين قدماء أصحابنا،

(1) المختلف: باب الانفال ومستحقه ج 1 ص 207 سر 15.

(2) منتهى المطلب: كتاب الخمس في الانفال ج 1 ص 555 س 35.

(3) البيان: كتاب الخمس في مصرف الخمس ص 221.

(4) الروضة البهية: كتاب الخمس في قسمة الخمس ج 2 ص 80.

(5) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب قسمة الخمس ح 1 ج 6 ص 363.

(6) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب قسمة الخمس ح 2 ج 6 ص 364.

(7) المعتبر: كتاب الخمس في مصرف الخمس ج 2 ص 638.

(8) منتهى المطلب: كتاب الخمس قي الانفال ج 1 ص 554 س 17.