پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص273

وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال (1).

الحديث.

إلى آخر ما ذكره رحمه الله.

وكلماته هذه كما ترى كالصريحة في الثلاثة بجميعها، بعدم اختصاصها بزمن الغيبة.

وما ذكره في المناكح من أن إباحتها تمليك لا تحليل، قد صرح به في الدروس (3) أيضا، وارتضاه جماعة، وهو كذلك، لظواهر النصوص المتقدمة.

ثم إن دعواه الاجماع – على إباحة المناكح في حالتي الظهور والغيبة – منافية لما حكاه هو تبعا للماتن عن الاسكافي، حيت قال: وكما يسوغ له أن يحلل في زمانه، فكذلك يسوغ له أن يحلل بعده، وقال: ابن الجنيد لا يصح التحليل، إلا لصاحب الحق في زمانه، إذ لا يسوغ تحليل ما يملكه غيره (3).

وهو ضعيف، لانهم عليهم السلام، قد أباحوا، وجعلوا الغاية قيام القائم في أكثر الاحاديث، والامام لا يحل إلا ما يعلم أن له الولاية في إباحته، وإلا لاقتصر على زمانه، ولم يقض فيه بالدوام.

ويؤيده ما رواه أبو خالد الكابلي، قال: قال: إن رأيت صاحب هذا الامر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شي فإنه إنما يعمل بأمر اللة (4).

وكذا حكي الخلاف عن الحلبي في المختلف في أصل التحليل، فنفاه

(1) تهذيب الاحكام: باب الانفال في الزيادات ح 384 ج 4 ص 137.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الخمس في مستحق الخمس ص 69 السطر الاخير.

(3) المعتبر: كتاب الخمس في الانفال ج 2 ص 637.

(4) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب قسمة الخمس ح 3 ج 6 ص 363.