پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص272

القول أخذ باليسر، ورفع للحرج اللازم، وجمع بين الروايات (1).

هذا مضافا إلى الصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة، الدالة على إباحة الائمة عليه السلام الخمس كله للشيعة (2)، خرج ما عدا الثلاثة بالاجماع ممن عدا الديلمي (3)، وبعض المتأخرين، فتبقى هي تحتها مندرجة.

ولا فرق في ظاهر أكثر الادلة – بل والفتاوى، ما عدا العبارة – بين حالتي الحضور والغيبة، وبه صرح في المنتهى.

فقال: وقد أباح الائمة عليهم السلام لشيعتهم المناكح في حالتي ظهورالامام وغيبته، وعليه علماؤنا أجمع (4)، لانه مصلحة لا يتم التخلص من المآثم بدونها، فوجب في نظرهم عليهم السلام فعلها، والاذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقهم منه، لا على أن الواطى يطأ الحصة بالاباحة، إذ قد ثبت أنه يجوز إخراج الخمس بالقيمة، فكان الثابت قبل الاباحة في الذمة إخراج خمس العين من الجارية أو قيمته وبعد الاباحة ملكها الواطئ ملكا تاما فاستباح وطئها بالملك التام – إلى أن قال -: وألحق الشيخ به المساكن والمتاجر.

والدليل على الاباحة ما رواه الشيخ عن أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له: رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام، فقال: رجل ليس يسألك أن يتعرض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراث أيصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد والغائب، والميت منهم والحي،

(1) التنقيح الرائع: كتاب الخمس في الانفال ج 1 ص 345.

(2) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب الانفال ج 6 ص 379.

(3) المراسم: كتاب الخمس في الانفال من 140.

(4) منتهى المطلب: كتاب الخمس في الانفال ج 1 ص 555 س 7.