ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص271
ولاجلها خص المفيد (1) والماتن ومن تعبهما ما أباحوه للشيعة بالمناكح خاصة، مع ما فيه من الجمع بين النصوص المختلفة في هذا الباب، المبيحة للخمس على الاطلاق، والمؤكدة في إخراجه على أي حال.
وخلاف الحلي (2) – هنا وفيما يأتي بعدم التحليل – نادر لا وجه له، عدا العمومات كتابا وسنة بوجوب الخمس المخصصة بما مر، وكذا خلاف الاسكافي (3)، كما يأتي.
(وألحق الشيخ) في النهاية (4) وغيرها، والحلي في السرائر (5) (المساكن والمتاجر) به، وتبعهما جماعة من المتأخرين.
ولا بأس به في الاول مطلقا، سواء فسر بما يختص به من الارض، أو من الارباح، بمعنى أنه يستثنى منها مسكن فما زاد مع الحاجة، لرجوع الاول إلى الاراضي المباحة في زمن الغيبة – كما يأتي إليه الاشارة في كتاب أحياء الموات – والثاني إلى المؤن المستثناة من الارباح.
وفي الثاني: إن فسر بما يشتري من الغنيمة المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة، أو بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس، فلا يجب على المشتري إخراجه، إلا أن يتجر فيه ويربح، لرواية مولانا العسكري عليه السلام المتقدمة، وغيرها، المعتضدة بالشهرة المحكية في كلام جماعة، مع إستلزام عدم الاباحة لمثله العسر والحرج المنفيين في الشريعة آية ورواية.
وبذلك أشار الفاضل المقداد في التنقيح، فقال: ولا شك أن العمل بهذا
(1) المقنعة: كتاب الخمس ب 38 في الزيادات ص 385.
(2) الكافي في الفقه:
فصل
في الخمس والانفال ص 174.
(3) المختلف عن ابن الجنيد في الانفال ومستحقه س 2 ص 208.
(4) النهاية: كتاب الخمس في الانفال ص 200.
(5) السرائر: كتاب الخمس باب الانفال ومستحقها ج 1 ص 498.