ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص270
نصيبك من الفي: لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال: إنا أحللنا امهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا (1).
وفي المروي: عن تفسير مولانا العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: قد علمت أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر مستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه، ولا يحل لمشتريه، لان نصيبي فيه وقد وهبت نصيبي منه لكل من طلب شيئا من ذلك من شيعتي، ليحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام، فقال: ما تصدق أحد أفضل من صدقتك وقد تبعك رسول الله صلى الله عليه واله في فعلك أحل للشيعة كلما كان فيه من غنيمة أو بيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا أحلها أنا ولاأنت لغيرهم (2).
وفي الصحيح: قال امير المؤمنين عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لا يؤدون إلينا حقنا ألا وأن شيعتنا من ذلك وأبنائهم في حل (3).
وفي آخر قلت: له: أن لنا أموالا وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا، قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب (4).
إلى غير ذلك كل من النصوص الكثيرة المتضمنة للحكم، مع العلة المسطورة في هذه الروايات.
(1) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب الانفال ح 10 ج 6 ص 381.
(2) تفسير الامام الحسن العسكري عليه السلام: في عبادة علي عليه السلام ص 86.
(3) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب الانفال ح 1 ج 6 ص 379.
(4) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب الانفال ح 9 ج 6 ص 381.