پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص268

وفي الخبر: كتب رجل من تجار فارس إلى بعض موالي أبى الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله تعالى، أن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى أموالنا وما نبذل وما نشتري من أعراضنا مما نخاف سطوته، فلا تزووه عنا ولا تحرموا انفسكم دعائنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم، ولا تمهدون لانفسكم في يوم فاقتكم، والمسلم من يفي الله تعالى بما عاهد عليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام (1).

وفي آخر: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس ؟ فقال: ما أمحل هذا ؟ ! تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقنا جعله الله تعالى لنا وجعل لنا الخمس، لا نجعلاحدا منكم في حل (2).

أقول: نحوها كثير من الاخبار.

منها: الصحيح: لعلي بن مهزيار وهو طويل وفي آخره وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام – إلى أن قال – فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصله إلى وكيلي، ومن كان نائبا بعيد المشقة فليعمد لايصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله (3).

والخبر: قلت له عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار، قال: من أكل

(1) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب الانفال ح 2 ج 6 ص 375.

(2) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب الانفال ح 3 ج 6 ص 376.

(3) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح 5 ج 6 ص 350.