پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص267

ولا بعد في جعل ذلك أيضا دليلا على ضعف إطلاقها.

وأما الصحيح: في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسها وتطيب له (1)، فلندوره، وعدم مقاومته لمقابله يحتمل العمل على تحليله عليه السلام لذلك الرجل بخصوصه، حيث أنه من الشيعة حقه من ذلك.

فما استجوده بعض المتأخرين من العمل بظاهره وفاقا لمقوى المنتهى (2) فيه ما فيه.

(الثانية: لا يجوز التصرف فيما يختص به) مطلقا (مع وجوده) وعدم غيبتة إلا بإذنه بالكتاب والسنة المستفيضة.

قال الله سبحانه: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) الآية (3).

وقال عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم، إلا عن طيب نفس (4).

واستدل عليه في المنتهى (5) بالنصوص، المتضمنة، لتأكيدهم عليهم السلام في إخراج الخمس، وعدم إباحتهم له مطلقا.

ففي الصحيح: يا سيدي اجعلني من عشرة الآف درهم في حل فإني أنفقتها ؟ فقال: أنت في حل، فلما خرج قال: أحدهم يثب على أموال آل محمد صلى الله عليه وآله وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول: إجعلني في حل أتراه، ظن أني أقول لا أفعل والله ليسألنهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا (6).

(1) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب ما يجب فيه لخمس ح 8 ج 6 ص 340.

(2) منتهى المطلب: كتاب الخمس في ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 554 س 5.

(3) البقرة: 188.

(4) عوالي اللآلي: ج 98 ج 1 ص 222.

(5) منتهى المطلب: كتاب الخمس في الانفال ج 1 ص 554 س 7.

(6) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب الانفال ح 1 ج 6 ص 375.