پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص266

(وقيل: إذا غزى قوم بغير إذنه فغنيمتهم له) والقائل الثلاثة وأتباعهم، كما صرح به جماعة، للخبر: إذا غزى قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، وإذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للامام الخمس (1).

وهذه الرواية وإن كانت مقطوعة أي مرسلة ضعيفة، إلا أنها منجبرة بالشهرة العظيمة المقطوع بها المحكية في التنقيح (2) والمسالك (3) والروضة (4) وغيرها من كتب الجماعة، بل في الاول أن عليها عمل الاصحاب، وفي الاخير أنه لا قائل بخلافها، وعن الخلاف (5) والحلي دعوى الاجماع (6)، وهو حجة أخرى، مضافا إلى التأيد برواية صحيحة مروية في الكافي، في كتاب الجهاد، في أول باب قسمة الغنيمة.

وفيها: قلت لابي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليه السلام أخرج منها الخمس لله تعالى والرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكن قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام يجعل حيث أحب (7).

وبجميع ذلك يقيد إطلاق الآية الكريمة بما إذا كان بالاذن، كما هو المتبادر من حال الخاطبين المشافهين بها.

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب الانفال ح 16 ج 6 ص 369.

(2) التنقيح الرائع: كتاب الخمس في الانفال ج 1 ص 343.

(3) مسالك الافهام: كتاب الخمس في الانفال ج 1 ص 68 س 35.

(4) الروضة البهية: كتاب الخمس في الانفال ج 2 ص 85.

(5) الخلاف: كتاب الفئ وقسمة الغنائم مسألة 16 ج 2 ص 332.

(6) السرائر كتاب الخمس باب الانفال ج 1 ص 497، وج 2 ص 4.

(7) الكافي: كتاب الجهاد باب قسمة الغنيمة ح 1 ج 5 ص 43.