ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص265
بل على تقدير تعين نسخة منها كما هي الاكثر، الدلالة أيضا غير واضحة، لاحتمال رجوع الضمير إلى الارض لا الانفال، سيما مع قرب المرجع، واستلزام الرجوع إلى الانفال إستئناف الواو، مع أن الاصل فيها العطف، سيما مع كونه معينا عن قوله (1) منها، كما لا يخفى، فزيادته دليل على ما قلنا.
وفي بلوغ عمل الجماعة الشهرة الجابرة لما عدا الموثقة مناقشة، سيما وأن الشهرة على الخلاف كما في الدروس (2)، فلا يخرج به عن مقتضى الاصل المقطوع، سيما مع تأيده بخلو الاخبار الكثيرة المعتبرة البالغة حد التواتر عن عدا المعادن وبالاخبار الكثيرة القريبة من التواتر، بل المتواترة الدالة على أن المعادن مما يجب فيه الخمس.
وهو مناف، لكونها من الانفال، إذ لا معنى (3) لو جوبه في ماله عليه السلام على الغير.
لكن أجاب عن هذا في الذخيرة: بأنه يجوز أن يكون الحكم في المعادن أن من أخرجه باذنه عليه السلام يكون خمسه له والباقي له، كما صرح به الكليني وسلار، ومعنى كونه مالكا للمجموع ان له التصرف في المجموع بالاذن والمنع، فمعنى تلك الاخبار أن من أخراجها على الوجه الشرعي كان عليه الخمس، وهو إنما يكون مع إذنه عليه السلام (4).
ولا يخفى أن هذا الجواب إنما يتمشى على تقدير ثبوت كونها له فيرتكب جمعا، وإلا فلا ريب أنه خلاف الظاهر المنساق إلى الذهن عند فقد الدليل من تلك الاخبار.
(1) في (م) و (ق): عن كونه.
(2) الدروس الشرعية: كتاب الخمس ص 70 س 5.
(3) في (م) و (ق) و (خ ل) الشرح المطبوع: إذ لا وجه.
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الخمس في الانفال ص 490 س 9.