پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص262

(وهو ما ملك (1) من الارض بغير قتال) أو أرض (سلمها أهلها) للمسلمين طوعا من غير قتال، مع بقائهم فيها (أو انجلوا) عنها وتركوها.

(والارض الموات التي باد)، وهلك أهلها مسلمين كانوا، أم كفارا (أو) مطلق الارض التي (لم يكن لها أهل) معروف.

(ورؤوس الجبال، وبطون الاودية) والمرجع فيهما إلى العرف والعادة.

(والآجام) بكسر الهمزة وفتحها مع المد، جمع أجمة، بالتحريك، وهي الارض المملؤة من القصب، ونحوه في غير الارض المملوكة.

(وما يخص (2) به ملوك أهل الحرب من الصوافي والقطائع) وضابطه كلما اصطفاه ملك الكفار لنفسه، واختص به من الاموال المنقولة، المعبر عنها بالاول، وغيرها كالاراضي المعبر عنها بالثاني (غير المغصوب) من مسلم أو مسالم.

(وميراث من لا وارث له) ممن عدا الامام عليه السلام، وإلا فهو وارث من يكون كذلك، كما هو الفرض وما يصطفيه من الغنيمة لنفسه من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده – غير ما سيأتي إليه الاشارة – بل عزى الاخيرين في المنتهى إلى علمائنا أجمع، مؤذنا بدعوى إجماعهم (3) عليهما، ولم ينقل خلافا في سابقتهما، مشعرا بكونها مما لا خلاف فيه بين العلماء، والمعتبرة بالجميع مستفيضة جدا، بل كادت تكون متواترة.

وإطلاق جملة ما يتعلق منها برؤوس الجبال وتاليها يشمل ما لو كانت الثلاثة في الاراضي المملوكة له عليه السلام، أم غيرها، ونحوها كلمة أكثر الاصحاب.

(1) في المتن المطبوع: (ما يملك).

(2) في المتن المطبوع: (وما يختص).

(3) منتهى المطلب: كتاب الخمس في الانفال ج 1 ص 553 س 25.