پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص261

عندنا لا في بلده.

(ولا تعتبر العدالة) هنا بلا خلاف أجده، لاطلاق الادلة السليمة هنا عما يصلح للمعارضة.

نعم ربما يظهر من الشرائع (1) وجود مخالف في المسألة، وفي المدارك آنه مجهول (2).

أقول: ولعله المرتضى (3) فإنه وإن لم يصرح باعتبارها هنا، لكنه اعتبرها في الزكاة، مستدلا بما يجري هنا، وهو كل ظاهر من قرآن أو سنة، مقطوع عليها، يقتضي النهي عن معاونة الفساق والعصاة.

فتأمل جدا.

(وفي إعتبار الايمان تردد) كل من إطلاق الادلة، ومن أن الخمس عوض الزكاة، وهو معتبر فيها إجماعا، فتوى ورواية، وأن غير المؤمن معاد لله بكفره فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة، للنهي عنها في الآية الكريمة.

(و) لا ريب أن (اعتباره أحوط) خروجا عن الشبهة، وتحصيلا للبراءة اليقينية، وجزم باعتباره جماعة، من غير مخالف صريح لهم أجده، قال المحقق الثاني: ومن العجائب هاشمي مخالف يرى رأي بني امية – لعنهم الله – (4) فيشترط الايمان لا محالة.

(ويلحق بهذا الباب مسائل) ثلاثة.

(الاولى ما يختص به الامام) ويزيد به عن فريقه (من الانفال) جمع نفل بسكون الفاء وفتحها، وهو الزيادة، ومنه سميت النافلة لزيادتها على الفريضة.

(1) شرائع الاسلام: كتاب الخمس في قسمة الخمس ج 1 ص 183.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الخمس في قسمة الخمس ج 5 ص 411.

(3) الانتصار: كتاب الزكاة ص 82.

(4) لم نعثر عليه في كتابه، ووجدناه منقول في مدارك الاحكام: كتاب الخمس في قسمته ج 5 ص 411.