پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص260

فما هو الجواب عنه هناك فهو الجواب هنا، والدليل الصارف عن الظاهر موجود هنا أيضا.

هذا والمسألة مع ذلك لا تخلوا عن تردد، كما هو ظاهر جماعة، إلا أن مقتضاه وجوب الاخذ بجادة الاحتياط بتحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة يقينا، ومرجعه إلى اعتبار الفقر.

(ولا يعتبر) الفقر (في ابن السبيل) إجماعا، كما في المنتهى (1)، وفيه نعم يشترط فيه الحاجة في السفر، والبحث فيه قد تقدم، وبمثله صرح جملة من الاصحاب، بل في الروضة وظاهرهم هنا عدم الخلاف فيه وإلا كان دليل اليتيم آتيا فيه (2).

وفيه أن ظاهر العبارة هنا وفي السرائر المخالفة، حيث أطلق فيهما عدم اعتبار الفقر بحيث يشمل بلد التسليم، بل في السرائر (3) إستدل على عدم إعتباره هنا وفي اليتيم بظاهر الآية.

وهو مؤيد لاحتمال المخالفة، وإن احتمل حمل إطلاق عبارتهما هنا على عدم إعتباره في الجملة – يعني في بلده لا بلد المسافر – كما في الذخيرة (4)، لكنه بعيد في عبارة السرائر في الغاية.

وكيف كان، فلا ريب في اعتباره أيضا في بلد التسليم، لما مر إليه الاشارة، مضافا إلى الشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، كما يفهم من الروضة، بل وغيرها، بل في الارشاد (5) ويعتبر في ابن السبيل الحاجة

(1) منتهى المطلب: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 552 س 19.

(2) الروضة البهية: كتاب الخمس باب الخمس ج 2 ص 83.

(3) السرائر: كتاب الخمس في قسمة الخمس ج 2 ص 496.

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الخمس في ما يجب فيه ص 489 س 3.

(5) ارشاد الاذهان: في الخمس ج 1 ص 293.