پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص258

البلد، ويبسط عليهم مع الامكان، كما هو ظاهر السرائر (1) والدروس (2) وإن ضعفه من تأخر عنهما، معربين عن عدم خلاف في فساده، كما مضى.

فإن تم إجماعا، وإلا فما فيهما قوي جدا، وإن كان خيرة المتأخرين لعله أقوى، بل ربما يفهم من عبارة المبسوط – المحكية – كون البسط مطلقا على الاستحباب.

(ولا يحمل الخمس إلى غير بلده) كما هنا وفي الشرائع (3) والارشاد (4) والتحرير (5) والدروس (6) والمنتهى (7)، وفيه لان المستحق مطالب من حيث الحاجة، فنقله عن البلد تأخير لصاحب الحق عن حقه مع المطالبة، فيكون ضامنا.

خلافا لشيخنا الشهيد الثاني (8) وسبطه (9) وغيرهما، فجوزوا النقل مع الضمان، ولعله أقوى، كما في الزكاة، وقد مضى، خصوصا لطلب المساواة بين المستحقين، والاشد حاجة.

نعم الاول أحوط وأولى (إلا مع عدم المستحق فيه) فيجوز النقل حينئذ قولا واحدا، لانه توصل إلى إيصال الحق إلى مستحقه، فيكون جائزا، بل واجبا.

(1) السرائر: كتاب الخمس باب قسمة الغنائم ولاخماس ج 1 ص 497.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الخمس في مستحق الخمس ص 69 س 13.

(3) شرائع الاسلام: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 183.

(4) إشاد الاذهان: في الخمس ج 1 ص 293.

(5) تحرير الاحكام: كتاب الخمس في مستحق الخمس ج 1 ص 74 س 22.

(6) الدروس الشرعية: كتاب الخمس في مستحق الخمس ص 69 س 12.

(7) منتهى المطلب: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 552 س 5.

(8) مسالك الافهام: كتاب قسمة الخمس ج 1 ص 68 س 26.

(9) مدارك الاحكام: كتاب قسمة الخمس ج 5 ص 410.