ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص257
يقتضي التشريك في الحكم.
ومجوز للتخصيص، كالفاضلين (1) ومن تأخر عنهما، لظاهر الصحيح: أرأيت إن كان صنف اكثر من صنف كيف يصنع ؟ فقال: ذلك إلى الامام عليه السلام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع: انما كان يعطي على ما يرى، وكذلك الامام عليه السلام (2).
ولاجله يصرف الآية عن ظاهرها، بالحمل على بيان المصرف، كما في الزكاة، مؤيدا بثبوته فيها، فإن الخمس زكاة في المعنى ؟ مضافا إلى اشتهاره هنا بين متأخري أصحابنا، كما صرح به جماعة.
(و) لكن (الاحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا)
لعدم صراحة الصحيحة في جواز التخصيص بطائفة.
نعم هي صريحة في عدم وجوب استيعاب الثلاثة وجواز البسط عليهم متفاوتا، ولا كلام فيه أصلا، بل في المدارك (3) والذخيرة (4) أنه المعروف من مذهب الاصحاب، ونفي الخلاف عنه في غيرهما.
وحيث إنتفت الصراحة، أشكل صرف الآية عن ظاهرها، وإن سلم ظهور الرواية أيضا، لان الصرف بظهورها فرع كونه أوضح من ظهور الآية، وأقوى وهو غير معلوم جدا.
فاحتياط تحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة يقتضي البسط على الثلاثة، بل استيعابها أيضا، إلا أن يشق ذلك، فيقتصر على من حضر
(1) شرائع الاسلام: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 182، ومنتهى المطلب: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 552 س 10.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من قسمة الخمس ح 1 ج 6 ص 362.
(3) مدارك الاحكام: كتاب قسمة الخمس ج 5 ص 403.
(4) ذخيرة المعاد: كتاب في ما يجب فيه ص 488 س 11.