پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص256

وأشهرهما أنه لا يستحق) بل عليه عامة أصحابنا، عدا المرتضى (1)، وهو نادر، ومستنده مع ذلك غير واضح، عدا إطلاق الولد ونحوه عليه حقيقة.

وهو – بعد تسليمه – غير مجد فيما نحن فيه، بعد معلومية عدم إنصراف الاطلاق بحكم التبادر إلى مثله، مع ورود النص المعمول عليه عند الاصحاب بحرمانه.

ففيه من كانت امه من بني هاشم وأبوه من سائر القريش فإن الصدقة تحل له، وليس له من الخمس شئ.

وحمله على التقية – بناء على أنه مذهب الجمهور كافة – يأباه سياقه، وتضمنه أحكاما كثيرة، كلها موافقة لمذهب الامامية.

هذا من أن إدخاله في الهاشمي – بناء على الصدق الحقيقي – معارض بمثله، وهو إندراجه تحت إطلاق القريشي مثلا، الذي يحرم عليه الخمس إجماعا.

فترجيح الاطلاق الاول على هذا ليس بأولى من عكسه، لو لم نقل لكونه الاولى، لكون جانب الاب أرجح قطعا، زيادة على ما مضى، من ورود النص، المنجبر بالعمل، حتى من الحلي (2) الذي لا يعمل بالآحاد، إلا بعد كونها مقطوعا بها.

فتأمل جدا.

(وهل يجوز أن يخص به) أي بالخمس طائفة من الثلاثة (حتى الواحد) منهم ؟ (فيه تردد) واختلاف بين الاصحاب.

فبين موجب للتعميم، كما يحكى عن ظاهر المبسوط (3) والحلبي (4) والتنقيح (5)، لظاهر الآية، فإن اللام للملك أو الاختصاص، والعطف بالواو

(1) حكاية تحكى عنه ولم نجد ذلك في كتبه الموجودة والمتوفرة لدينا.

(2) السرائر: كتاب الخمس باب الخمس والغنائم ج 1 ص 501.

(3) المبسوط: كتاب الخمس في قسمة الاخماس ج 1 ص 262.

(4) الكافي في الفقه: في جهة الحقوق ص 173.

(5) التنقيح الرائع: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 339.