ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص255
أصحابنا أنه يقسم خمسة أسهم سهم له عليه السلام وسهم لاقرباء الرسول صلى الله عليه وآله وثلاثة للثلاثة، كما عليه أكثر العامة، وحكي عن الشافعي وأبي حنيفة، لندوره، وعدم معروفية قائله، مع عدم وضوح مستنده، عدا الصحيح الفعلي، وهو – مع عدم وضوح دلالته، بعد كونه قضية في واقعة فلا تفيد الكلية، وموافقته لاكثر العامة – لا يكافؤ ما مر من الادلة.
ويشترط في الاصناف الثلاثة أن يكونوا (ممن ينسب (1) إلى عبد المطلب ولو بالاب) خاصة على الاظهر الاشهر أيضا، بل لا خلاف فيه يظهر جدا، إلا من الاسكافي فلم يشترطه، بل جوز صرفه إلى غيرهم من المسلمين، مع إستغناء القرابة عنه (3).
وهو مع ندورة مستنده غير واضح، عدا إطلاق الادلة المقيد بالنصوص المستفيضة، المنجبر – قصورها أو ضعفها – بالشهرة العظيمة، بل الاجماع حقيقة،كما في الانتصار (3).
وأما الاستدلال له بإطلاق الصحيح الماضي فغفلة واضحة، إذ الفعل لا عموم له، كما عرفته.
ومنه ومن المفيد فجوزا دفعه إلى بني المطلب مطلقا (4)، ومر ضعفه في بحث الزكاة.
(وفي استحقاق من ينسب (5) إليه بالام) خاصة (قولان، أشبههما
(1)، في المتن المطبوع: (ينتسب).
(2) المختلف (حكى عن ابن الجنيد): كتاب الخمس ج 1 ص 205 س 19.
(3) الانتصار: كتاب الخمس ص 87.
(4) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا، ونقله عنه في المعتبر: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 2 ص 631.
(5) في المتن المطبوع: (ينتسب).