ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص254
بإجماعنا الظاهر المصرح به من جملة من العبائر، وفي المنتهى أنه قول العلماء كافة إلا من شذ من العامة (1)، للعمومات كتابا وسنة.
نعم يحتاط في الارباح بالتأخير إلى كماله، لاحتمال تجدد مؤنته، ولا خلاف فيه، بل يعزى إلى الحلي عدم مشروعية الاخراج قبله وإن علم زيادته عن مؤنة سنة.
وفي استفادته من عبارته الموجودة في السرئر (2) إشكال، بل ظاهر سياقها عدم وجوب الاخراج قبله فورا كما هو ظاهر باقي الاصحاب أيضا.
ومع ذلك فهو – على تقديره – ضعيف، يدفعه ظاهر إطلاق الادلة، بل في بعض الاخبار الخياط ليخيط قيصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق (3)، لكنه – مع قصور سنده، بل ضعفه – يجب تقييده بأدلة استثناء مؤنة السنة.
(ويقسم الخمس ستة اقسام على) الاظهر (الاشهر ثلاثة) منها (للامام) سهمه وسهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله (وثلاثة) منها للاصناف الثلاثة الباقية (اليتامى (4) والمساكين وأبناء السبيل) لظاهر الآية الكريمة (5)، والمعتبرة المستفيضة، المنجبر قصورها أو ضعفها بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، لعدم ظهور قائل بخلافها منا.
وإن حكى الفاضلان في المعتبر (6) والمنتهى (7) تبعا للشيخ (8) عن بعض
(1) منتهى المطلب: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 549 س 7.
(2) السرائر: كتاب الخمس باب الخمس والغنائم ج 1 ص 489.
(3) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح 8 ج 6 ص 351.
(4) في المتن المطبوع: لليتامى.
(5) الانفال: 41.
(6) المعتبر: كتاب الخمس فيما يجب فيه ج 2 ص 628.
(7) منتهى المطلب: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 550 س 19.
(8) الخلاف: كتاب الفئ وقسمة الغنائم م 37 ج 2 ص 340 (طبعة أسماعيليان).