ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص252
الطائفة (1).
ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤنة، التي يغرمها على تحصيله من حفر وسبك في المعدن وآلة غوص أو إرشها، واجرة الغواص في الغوص، واجرة الحفر ونحوه في الكنز، كما صرح به جماعة، من غير خلاف فيه بينهم ولا غيرهم أجده، بل الظاهر الاجماع عليه، كما يفهم من جمع، وبه صرح في الخلاف (2) في الركاز والمعدن، وفي الروضة يعتبر النصاب بعدها مطلقا في ظاهر الاصحاب (3).
وفي الصحيح: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة، فكتب بعد المؤنة (4).
وفي إعتبار اتحاد الاخراج منها مطلقا، أو العدم كذلك، أو الفرق بين ما لو طال الزمان، أو قصد الاعراض فالاول، وغيره فالثاني، أوجه، بل وأقوال، من إطلاق النص وقوة احتمال اختصاصه بحكم التبادر بالمتحد مطلقا، أو على التفصيل، ولا ريب أن الاول أحوط، وإن كان التفصيل لا يخلو عن وجه.
ثم في اعتبار اتحاد النوع فيها أو العدم أو نعم في الكنز والمعدن دون غيرهما، أوجه، أوجهها الثاني وفاقا لجماعة.
خلافا للروضة فالثالث، قال: وفاقا للعلامة (5).
ولو اشتراك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد مؤنته.
(ولا في أرباح التجارات، إلا فيما فضل منها عن مؤنة السنة له
(1) تهذيب الاحكام: باب الخمس والغنائم ح 356 ج 4 ص 124.
(2) الخلاف: كتاب الزكاة في الخمس مسألة 146 ج 1 ص 321.
(3) الروضة البهية: كتاب الخمس خ 2 ص 71.
(4) وسائل الشيعة:.
ب 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 354.
(5) منتهى المطلب: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 549 س 33.