ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص250
هو مبدأ تعلق الخمس والمساواة مع الزكاة فيه.
(وكذا يعتبر) النصاب المزبور (في المعدن على رواية البزنطي) الصحيحة، وفيها ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (1)، وعمل به الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) وابن حمزة (4)، والمتأخرون قاطبة.
خلافا للخلاف (5) والسرائر (6) والقاضي (7)، فلا نصاب فيه أصلا، كما هو ظاهر كثير من القدماء، كالاسكافي (8) والعماني (9) والمفيد (10) والديلمي (11) وابن زهرة (12)، والمرتضى (13)، وادعى الاولان عليه إجماعنا، للعمومات كتابا وسنة.
ويخص بما مضى ويذب عن الاجماع بوهنه من الخلاف برجوعه في المبسوط إلى المختار، كما مضى، ومن السرائر بوقوع دعواه بنحو لفظة: لا خلاف.
(1) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ح 1 ج 6 ص 344.
(2) النهاية: كتاب الزكاة باب الخمس والغنائم ص 197.
(3) المبسوط: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 237.
(4) الوسيلة: كتاب الخمس ص 138.
(5) الخلاف: كتاب الزكاة في الخمس مسأله 141 ج 1 ص 320.
(6) السرائر: كتاب الخمس باب الخمس والغنائم ج 1 ص 488.
(7) المهذب: كتاب الخمس في ما يجب فيه ص 179.
(8، 9) المختلف (نقلا عن ابن الجنيد والعماني) كتاب الخمس ج 1 ص 203 س 13 و 14.
(10) المقنعة: كتاب الخمس ب 34 في الخمس والغنائم ص 276.
(11) المراسم: كتاب الخمس ص 139.
(12) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في الخمس ص 507 س 19.
(13) الانتصار: كتاب الخمس ص 86.