پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص249

أوفق بالاصل.

(و) اعلم انه لا يجب الخمس (في الكنز حتى تبلغ) عينه أو (قيمته) ما يجب في مثله الزكاة من مائتي درهم أو (عشرين دينارا) بإجماعنا الظاهر المنقول في كلام جماعة مستفيضا.

للصحيح: عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (1).

ونحوه المرسل (2)، بل أصرح، لتضمنه السؤال عن المقدار لا المحتمل لارادة النوع وإن بعد، لا تفاق الاصحاب على فهم المقدار منه لا النوع، مع تصريح بعضهم بوجوب الخمس في الكنز بأنواعه من الذهب والفضة والرصاص والصفر والنحاس والاواني، وظاهر المنتهى (3) عدم خلاف بيننا، وبعضده إطلاق النصوص والفتاوى.

وإنما عبرنا عن النصاب بما ذكرنا، وفاقا للسرائر والخلاف والمنتهى والشهيدين في البيان والروضة وغيرهما، تبعا لظاهر الخبرين اللذين مضيا، مع احتمال فهم الاجماع عليه من الخلاف والمنتهى.

خلافا لنحو العبارة فالعشرين دينارا خاصة، وحجته غير واضحة إن اريد الحصر، ولا خلاف إن اريد المثل، كما هو الظاهر، وأحتمله جمع.

وفي المنتهى أن المغتبر النصاب الاول، فا زاد عليه يجب فيه الخمس، قليلا كان أو كثيرا، واستشكل بظهور النص في مساواة الخمس للزكاة في اعتبار النصاب الثاني كالاول (4).

ولا يخلو عن نظر، لان الظاهر كون المقصود من السؤال والجواب فيه إنما

(1) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح 2 ج 6 ص 345.

(2) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح 6 ج 6 ص 346.

(3) و (4) منتهى المطلب: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 1 ص 549 س 7 و 14.