ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص247
وزادوا أيضا كما فيهما وجوبه (في الحلال إذا اختلط بالحرام
ولم يتميز) أحدهما عن الآخر لا قدرا ولا صاحبا، وفي الغنية الاجماع عليه (1).
وهو الحجة مضافا إلى ما مر في الغوص من الصحيحة الصريحة، وقريب منها نصوص اخر مستفيضة.
منها الموثق: عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: لا، إلا أن لا يقدر – إلى أن قال -: فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل ال بيت عليهم السلام (2).
والقوي: تصدق بخمس مالك فان الله تعالى رضي من الاشياء بالخمس وسائر المال لك حلال (3) ونحوه الخبر مبدلا فيه لفظ تصدق بإخراج الخمس (4).
والمرسل: آتيني بخمسه فأتاه بخمسه، فقال: هو لك حلال إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه (5).
وقصور السند أو ضعفه بالعمل منجبر، وكذا ضعف الدلالة أو قصورها إن سلم، وإلا فهي ظاهرة بعد الضم إلى الصحيحة الصريحة، فإن أخبارهم عليهم السلام بعضها يكشف عن بعض، مع ظهور لفظ الخمس فيها أجمع في المعنى المصطلح.
سيما المتضمن منها للتعليل بأنه تعالى رضي من الاموال إلى آخره، إذ لا خمس رضى به منها سبحانه، إلا ما يكون مصرفه الذرية.
وقريب منها المرسلة
(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في الخمس ص 507 س 17.
(2) وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح 2 ج 6 ص 353.
(3) وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح 4 ج 6 ص 353.
(4) وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 352.
(5) وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح 3 ج 6 ص 353.