پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص246

ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس، وإنما الاشكال في مصرفه، وظاهر الاصحاب أنه كسائر الاخماس.

خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين فاحتملوا أن يكون المراد من الحديث تضعيف العشر على الذمي إذا كانت الارض عشرية، كما ذهب إليهبعض العامة، لا أخذ الخمس منه للذرية.

وهو بعيد، مع عدم مصير أحد من الامامية إليه، فإنهم بين قائل بوجوب الخمس بالمعنى المصطلح فيها، وبين عدم ذاكر له أصلا أو ناف له كذلك، وهو شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد (1)، عملا الاصل، وتضعيفا للرواية.

وأما القول بوجوب الخمس بالمعنى المحتمل، فلم نعرف قائله من الطائفة، فهو ضعيف في الغاية، كدعوى ضعف الرواية أو كونها موثقة، كما في المختلف (2) والروضة (3)، فإن سندها على ما وجدناه في أعلى درجات الصحة وبه صرح جماعة.

ولا فرق في إطلاق الرواية والعبارة ونحوها من عبائر الجماعة، بين أرض السكنى، والزراعة، وحكي التصريح به عن شيخنا الشهيد الثاني، قال: سواء كانت بياضا أو مشغولة بغرس أو بناء (4)، لكن عن الماتن في المعتبر أن الظاهر أن مراد الاصحاب الثانية خاصة (5)، واستجوده بعض متأخري المتأخرين، قال: لانه المتبادر (6).

(1) فوائد القواعد: لا يوجد لدينا الكتاب.

(2) المختلف: في الخمس ج 1 ص 203 س 3.

(3) الروضة البهية: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 2 ص 72.

(4) الروضة البهية: كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 2 ص 72.

(5) المعتبر كتاب الخمس في ما يجب فيه ج 2 ص 624.

(6) وهو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الخمس في ما يجب فيه الخمس ج 5 ص 386.