پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص244

الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، لان الجميع غنيمة وفائدة (1) وفي الخبر: عن الآية فقال: هي والله الافادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا (2).

وفي الموثق: عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير (3).

وحيث دخلت في الغنيمة ثبت خمسها لجميع الاصناف المذكورة في الآية والسنة المتواترة فإن ظاهرها بل صريحها إفادة التشريك في الاستحقاق فيخمس كل غنيمة.

وتخصيصها بما عدا الارباح للنصوص المتقدمة – مع بعده في الغاية – ليس بأولى من صرف النصوص المزبورة عن ظواهرها بما ذكرنا، بل هو أولى، لاعتضاده بفتوى الاصحاب قاطبة، كما اعترف به من هؤلاء جماعة، أو متأخريهم خاصة، كما في الذخيرة (4) ؟ مضافا إلى اعتضاده بأمر آخر وهو دلالة جملة من النصوص.

وكلمة الاصحاب على أن الخمس إنما شرع للسادة عوض الزكاة، إكراما لهم وصيانة عن الاوساخ.

ومن الواضح البين أن خمس ما عدا الارباح قليلة التحقق في غالب الازمان، وإنما الغالب حصوله إنما هو منها، فلو خص بالامام عليه السلام لم يحصل لباقي السادة تلك الكرامة، ولبقوا في مضيق العسر والشدة.

وهذا أوضح شاهد وأبين قرينة على أن ما ورد بإباحتهم الخمس بقول

(1) فقه الامام الرضا عليه السلام: ب 49 في الغنائم والخمس ص 294.

(2) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب الانفال ح 8 ج 6 ص 381.

(3) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح 6 ج 6 ص 350.

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الخمس في ما يجب فيه الخمس ص 485 س 13.