ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص243
بقم – فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة الآف درهم في حل، فقال: أنت في حل، فلما خرج صالح، قال: أحدهم يثب على أموال آل محمد صلى الله عليه وآله ويتاماهم ومساكينهم وابناء سبيلهم فيأخذها فيجئ فيقول: إجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول لا أفعل، والله ليسألنهم يوم القيامة سؤالا حثيثا (1).
وأما عن الثاني: فبأن المقصود، بمثل قوله حقك حق ينبغي أن يصل إليه، وله ولاية التصرف فيه يضعه حيث شاء، ألا ترى إلى عدوله عن قوله: (حقي الخمس) – إلى قوله – يجب عليهم الخمس.
ولعل وجه الحصر في الامتعة والضياع والكسب علمه بأن الجماعة المخصوصين من مواليه المأمورين بإخراج الحق لم يكونوا مغتنمين غنيمة من دار الحرب ولا عاثرين على كنز ولا معدن، بل الغالب فيما عندهم مما يتعلق الخمس فيه هذا النوع خاصة.
ويعضد ما ذكرنا من أن المراد – بالاضافة إلى ذلك – استفاضة النصوص بتفسير الغنيمة في الآية الكريمة بهذا النوع خاصة، أو ما يعمه وغيره.
ففي الصحيح – الطويل -: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: (واعلموا انما غنمتم من شئ فإن لله خمسه، وساق الآية – إلى أن قال -: والغتائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة تفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا إبن، ومثل عدو يصطلم (2)، الحديث.
وفي الرضوي – بعد ما ذكر الآية -: وكل ما أفاده الناس غنيمة لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص – إلى أن قال -: وربح التجارة وغلة الضيعة وسائر
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب الانفال ح 1 ج 6 ص 375.
(2) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح 5 ج 6 ص 350.