ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص242
قول الراوي حقك أو قوله لك أو قوله لي الخمس، وأمثال ذلك.
ففي الصحيح: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فاعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه، فلم أدر ما اجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: في أي شئ، فقال: في أمتعتهم وضياعهم، قال: والتاجر والصانع بيده، وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (1).
وتصريح جملة منها بأنه لهم خاصة.
ففي الخبر: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام، ولمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها الحجج على الناس، فذلكلهم خاصة يضعونه حيث شاؤا، وحرم عليهم الصدقة، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، إلا من أحللناه، ليطيب لهم به الولادة (2).
وفي الجميع نظر، أما الاول: فبعد المعارضة والنقض بجملة من الاخبار المحللة للخمس بقول مطلق بحيث يشمل هذا النوع وغيره بل جملة منها صريحة في الثاني وهم لا يقولون بالاختصاص فيه فما هو الجواب عنها فهو الجواب عما نحن فيه ومنع عدم جواز تصرفهم عليهم السلام في مال الغير مطلقا كيف لا وهم أولى بالمؤمنين من انفسهم فما ظنك بأموالهم.
مع أن الذي يظهر من بعض الاخبار أن لهم تحليل سهام باقي الفرق الثلاث.
منها – زيادة على ما سبق إليه قريبا الاشارة – الصحيح كنت عند أبي جعفر عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل – وكان يتولى له الوقف
(1) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح 3 ج 6 ص 348.
(2) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب ما يجب في الخمس ح 8 ج 6 ص 351.