ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص240
المعدنية، ولعل هذا أحوط.
(و) زادوا أيضا، كما في كتب التفسير المتقدمة ما يخرج من البحر ب (الغوص) وفي صريح الانتصار (1) والغنية (2)، وظاهر المنتهى (3) وغيره الاجماع عليه، لعموم الآية بالتقريب المتقدم إليه الاشارة والنصوص المستفيضة.
ففي جملة منها مستفيضة، الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه (4)، ولم يحفظ الراوي في جملة منها الخامسة وجعلت في اخرى الملاحة (5).
وضعف أسانيدها منجبر بفتوى الطائفة، والموافقة لعموم الآية ولو في الجملة، والاجماعات المحكية، وخصوص أخبار اخر صحيحة.
منها المروي في الخصال: في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس (6).
وفي اخرى: عن العنبر وغوص اللؤلؤ قال: عليه خمس (7).
وقصوره عن افادة التعميم بما مر مجبور.
(و) زادوا أيضا، كما فيها (ارباح التجارات) والزراعا ت والصنائع، وجميع انواع الاكتسابات، وفواضل الاقوات من الغلات والزراعات عن مؤنة
(1) الانتصار: كتاب الخمس ص 86.
(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الخمس ص 507 س 12.
(3) منتهى المطلب: كتاب الخمس ج 1 ص 547 س 23.
(4) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح 11 ج 6 ص 341.
(5) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح 9 ج 6 ص 340.
(6) الخصال: باب الخمسة ما يجب فيه الخمس ح 51 ج 1 ص 290.
(7) وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 347.