پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص238

والغنية (1) والخلاف (2) وغيرها، وظاهر المنتهى (3)، لعموم الغنيمة هنا لها، كما يظهر من جماعة، ومنهم الطبرسي في الكتاب (4) وصاحب الكنز (5).

ويظهر منه عمومها لجميع ما في العبارة عند أصحابنا، وإثباته حقيقة لغة أو عرفا مشكل، بل ظاهر الاصحاب وجملة من الروايات العدم، حيث قوبل فيها وفي كلامهم المعادن، ونحوها بالغنيمة، بحيث يظهر المغايرة بحسب الحقيقة الوضعية، كما هي ظاهر جماعة من أهل اللغة، بل عامتهم، والعرف أيضا، كما صرح به بعض الاجلة (6)، وفي الكنز أنها مذهب أصحابنا والشافعي (7).

وحينئذ فتعميم الاصحاب الغنيمة للجميع كما فيه لعله من جهة النصوص المفسرة للغنيمة في الآية بكل فائدة، وسيأتي إليها الاشارة في الارباح هذا والصحاح بالحكم فيها مع ذلك مستفيضة كغيرها من المعتبرة التي كادت تبلغ هي مع السابق التواتر بل لعلها متواترة مضافا إلى الاجماعات المحكية.

فلا اشكال في المسألة، وإنما الاشكال في تحقيق المعدن، فقد اختلف فيه كلمة أهل اللغة، فبين من خصصه بمنبت الجواهر من ذهب ونحوه، كما في القاموس (8)، ومن عممه له ولغيره مما يخرج من الارض ويخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كما في النهاية الاثيرية (9).

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية)، كتاب الخمس ص 507 س 11.

(2) الخلاف: كتاب الخمس مسألة 137 ج 1 ص 319.

(3) منتهى المطلب: كتاب الخمس ج 1 ص 544 س 35.

(4) مجمع البيان في تفسير انما غنمتم ج 3 – 4 ص 544.

(5) كنز العرفان: كتاب الخمس ج 1 ص 249.

(6) الظاهر أنه العلامة السبزواري في ذخيرته: كتاب الخمس في المعادن ص 478 س 8.

(7) كنز العرفان: كتاب الخمس ج 1 ص 249.

(8) القاموس: ج 5 مادة (عدن) ص 247 س 1.

(9) النهاية لابن الاثير: مادة (عدن) ج 3 ص 192.