ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص237
(كتاب الخمس)
وهو حق مالي يثبت لبني هاشم، عوض الزكاة بالكتاب والسنة والاجماع، قال سبحانه: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه) (1) الآية.
وأما السنة فهي متواترة.
وأما الاجماع فمن المسلمين كافة، وإن اختلفوا فيما يجب فيه بعد اتفاقهم على أنه (يجب في غنائم دار الحرب والكنز) (2) لصريح الآية، والسنة المتواترة في الاول، بناء على أن الغنيمة فيهما حقيقة في مفروض المسألة قطعا، عرفا ولغة، ويقتضي إرادته سوق الآية جدا.
(و) زاد أصحابنا، كما في مجمع البيان (3) والبحرين (4) وكنز العرفان (5) (المعادن) معربين عن دعوى الاجماع عليه منا، كما في صريح الانتصار (6)
(1) الانفال: 41.
(2) في المتن المطبوع: (والكنائز).
(3) مجمع البيان: تفسير أنما غنمتم ج 3 – 4 ص 543.
(4) مجمع البحرين: مادة غنم ج 6 ص 129.
(5) كنز العرفان: كتاب الخمس ج 1 ص 248.
(6) الانتصار: كتاب الخمس ص 87.