ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص232
والاولان مع اعترافهما بالشهرة، بل وعدم الخلاف، وافقا الاصحاب فيه في الشرائع (1) والكتاب، والقواعد (2) والمختلف (3) والارشاد (4) والمبسوط (5)، وحكي عن الشهيد الميل إليه في البيان (6).
ومع ذلك فلا حجة لهم، عدا إطلاقات السنة والكتاب، ورواية – هي مع ضعف سندها – غير واضحة الدلالة، إلا من حيث العموم، أو الاطلاق القابلين، كالاطلاقات، للتقييد بمستند الاصحاب من النص والاجماع، وهو أولى من حمله على الاستحباب حيثما.
حصل بينهما التعارض، كما عرفته في غير باب.
ومع ذلك إطلاق الرواية لا يخلو عن مناقشة، بعد قوة احتمال اختصاصها، بل وربما يشعر به ذيلها من كون ذلك مع تعدد الفطرة.
ومع ذلك محتملة للحمل على التقية، لكونها موافقة لمذهب جميع العامة على ما صرح به جماعة، ومنهم المرتضى (7) وشيخ الطائفة (8).
وبالجملة فما اختاره المتأخرون ضعيف غايته (إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم) الفطرة الواحدة، فيجوز التفريق حينئذ على ما صرح به الشيخ وجماعة، قالوا: تعميما للنفع ودفعا لاذية المؤمن.
ولا بأس به اقتصارا فيما خالف الاصل، والاطلاقات على القدر المتيقن
(1) شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 176.
(2) قواعد الاحكام: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 61 س 9.
(3) المختلف: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 202 س 9.
(4) ارشاد الاذهان: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 291.
(5) المبسوط: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 242.
(6) البيان: كتاب الزكاة في الفطرة ص 210.
(7) الانتصار: في الفطرة ص 88.
(8) الاستبصار: كتاب الزكاة ب 28 في أقل ما يعطى الفقير منها ج 2 ص 52 ذيل الحديث 2.