ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص231
وهو الحجة مضافا إلى ما مر في الزكاة المالية.
(وصرفها إلى الامام) عليه السلام مع وجوده (أو من نصبه أفضل، ومع التعذر فالى فقهاء (1) الامامية) كما مر في الزكاة المالية، وفي الخبر الامام أعلم يضعها حيث يشاء، وفي آخر لمن هي قال: للامام.
(ولا) يجوز أن (يعطى الفقير) الواحد (اقل من صاع) وفاقا للاكثر كما في كلام جماعة، بل المشهور كما في كلام آخرين بل في المختلف أنه قول فقهائنا.
ولم نقف له على مخالف، فوجب المصير إليه (2)، وفي صريح الانتصار (3)، وظاهر الغنية (4) دعوى الاجماع عليه، للمرسل لا يعطي أحد أقل من رأس (5) والارسال منجبر بفتوى الاصحاب، بحيث لا يوجد لهم مخالف من قدمائهم – كما مر في المختلف – بل ولا متأخريهم، عدا الفاضلين في المعتبر (6) والتحرير (7) والمنتهى (8)، والشهيدين في الدروس (9) والمسالك (10) واللمعتين (11)، وجماعة من متأخري المتأخرين.
(1) في المتن المطبوع: (إلى فقهاء).
(2) المختلف: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 202 س 7.
(3) الانتصار: في الفطرة ص 88.
(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في زكاة الرؤوس ص 507 س 5.
(5) وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 252.
(6) المعتبر: كتاب الزكاة في الفطرة ج 2 ص 616.
(7) تحرير اللاحكام: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 73 س 2.
(8) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 542 س 13.
(9) الدروس الشرعية: كتاب الزكاة في الفطرة ص 66 س 25.
(10) مسالك الافهام: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 65 س 40.
(11) اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الزكاة في الفطرة ج 2 ص 61.