ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص230
وفي رواية: لمن تحل الفطرة ؟ فقال: لمن لا يجد (1).
وفي اخرى: أما من قبل زكاة المال فإن عليه الفطرة، وليس على من قبل الفطرة فطرة (2).
وجوز جماعة دفعها إلى المستضعف الذي لا يعرف ولا ينصب، مع عدم المؤمن، وفي النصوص المعتبرة ما يدل عليه، وقد مر قريبا بعضها، وربما يحمل على التقية، لا شعار بعضها الموثق به، ولمعارضتها المعتبرة.
ففي الصحيح: عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال: ولا زكاة الفطرة (3).
وفي اخر لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا (4).
وفي رواية الفضل عن مولانا الرضا عليه السلام – المروية عن العيون – ولا يجوز لك دفعها إلا إلى أهل الولاية (5).
وهذه الروايات وإن احتملت الحمل على الاستحباب، كما تومئ إليه الرواية الثانية، مع كونه أولى من حمل تلك على التقية، لمنافاة التفصيل فيها له.
والموثقة المشعرة موردها الدفع إلى غير المؤمن (6) على الاطلاق، إلا أن الاخذ بها احوط وأولى.
فتأمل جدا.
(ويجوز أن يتولى المالك إخراجها) بلا خلاف أجده هنا، وبه صرح بعض أصحابنا، وفي المعتبر (7) والمنتهى (8) أنه لا خلاف فيه بين العلماء كافة.
(1) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 249.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب زكاة الفطرة ح 10 ج 6 ص 224 (3) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 152.
(4) وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 249.
(5) عيون اخبار الرضا عليه السلام: ب 35 في محض الاسلام وشرائع الدين ح 1 ج 2 ص 124.
(6) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 250.
(7) المعتبر: كتاب الزكاة في الفطرة ج 2 ص 615.
(8) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 542 س 7.