ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص229
والمنتهى (1) والمختلف (2) والمحقق المقداد في شرح الكتاب (3).
ووجهه عموم الادلة من الطرفين كما لا يخفى على الناظر فيها، إلا أن هنا ما يدل على المنع صريحا، كالمكاتبة الصحيحة يقسم الفطرة على من حضر، ولا يوجه ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم يجد موافقا (4).
والموثق: هي لاهلها، إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا ينقل من أرض إلى أرض (5).
فهو أحوط وأولى.
(الرابع): (في) بيان (مصرفها)(وهو مصرف زكاة المال)، وهو الاصناف الثمانية لآية (إنما الصدقات) (6)، وفي المدارك أنه مقطوع به في كلام الاصحاب (7)، وفيه وفي غيره عن ظاهر المفيد في المقنعة إختصاصها بالمساكين (8).
وهو أحوط.
وفي الصحيح: عن كل إنسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين (9).
(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 541 س 22.
(2) المختلف: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 190 س 18.
(3) التنقيح الرائع: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 334.
(4) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 251.
(5) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 250.
(6) التوبة: 60.
(7) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في احكام الفطرة ج 5 ص 353.
(8) المقنعة: كتاب الزكاة في الفطرة ص 252.
(9) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب زكاة الفطرة ح 11 ج 6 ص 233.