پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص227

الاقتصاد (1) والديلمي (2)، لكنهما لم يصرحا بالوجوب، بل قالا وان أخر كان قضاء، وتبعهما جماعة من المتأخرين.

(و) لم أقف له على دليل يعتد به.

نعم (هو أحوط) تفصيا عن شبهة الخلاف، وإن كان الاظهر ما تقدم، لما تقدم، كل ذا إذا لم يعزلها.

(وإذا عزلها) وجبت مطلقا، بلا خلاف كما مضى، والمعتبرة به مستفيضة جدا.

منها الموثق – كالصحيح -: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها (3).

والمرسل – كالصحيح -: إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس (4).

ومنها: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة (5).

وفي هذه النصوص إشعار بحرمة التأخير عن الصلاة إختيارا أيضا كما اخترناه.

(و) لو (أخر التسليم لعذر) بفقد المستحق، أو انتظار رجل كما في المرسل المتقدم (لم يضمن لو تلفت) من غير تفريط (ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم) لانها أمانة في يده فلا يضمنها، إلا بتعد أو تفريط، ومنه تأخير الدفع إلى المستحق مع أمكانه، مضافا إلى ما مر من المرسل، وبه يقيد نفي

(1) الاقتصاد: كتاب الزكاة في الفطرة ص 385.

(2) المراسم: كتاب الزكاة في الفطرة ص 135، قال: (ومن أخرجها كما حررناه كان كافيا) إلا أنه نقل عنه في مختلف الشيعة – (ومن أخر عما حددناه كان قاضيا) وهو الصحيح، لان عبارة المراسم لا معنى لها -: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 200 س 36.

(3) وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 248.

(4) (5) وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب زكاة الفطرة ح 5، ح 1 ج 6 ص 248.