ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص226
في الاقبال، وفيه روينا بإسنادنا إلى الصادق عليه السلام قال: ينبغي أن تؤدى قبل أن تخرج الناس إلى الجبانة، فإذا أداها بعد ما رجع فإنها هي صدقة وليست فطرة (1).
وبما ذكر ظهر أن الاشهر أظهر، سيما وفي المختلف الاجماع على حصول الاثم بالتأخير عن الزوال (2)، ولعله فهم من لفظ الصلاة وقتها، بناء على كونه عندهم الزوال.
ويعضده التحديد بالظهر في المروي في الاقبال، بقوله عليه السلام إن اخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة لا تجزئك (3) مضافا إلى أنه قد لا يقع صلاة، وسقوط الفطرة حينئذ فاسد، فلا وقت يتعين له لو لا ما ذكر.
وحيث ثبت التعيين إليه في هذه الصورة ثبت في غيرها، لعدم القائل بالفرق، فتأمل.
(وهي قبل صلاة العيد) بل الزوال (فطرة) واجبة (وبعدها صدقة) مندوبة، بمقتضى النصوص المتقدمة، بالتقرب المتقدم إليه الاشارة، ونحوها نصوص اخر، ضعف أسانيدها أو قصورها منجبر بالشهرة، الظاهرة والمحكية في كلام جماعة، وعليه الاجماع في الغنية (4).
(وقيل: يجب القضاء) والقائل الاسكافي (5) والمفيد (6) والشيخ في
(1) اقبال الاعمال: في اعمال يوم عيد الفطر ص 283 س 8.
(2) المختلف: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 200 س 28.
(3) اقبال الاعمال: في اعمال ليلة عيد الفطر ص 274 س 27.
(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في زكاة الرؤوس ص 507 س 3.
(5) المختلف: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 200 س 35.
(6) المقنعة: كتاب الزكاة في الفطرة ص 249.