ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص225
وتحريمه عن العبد.
مستدلا عليه بذيل الصحيح المتقدم، المتضمن لقوله: فإن بقي منه شئ بعد الصلاة، فقال: لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه، وتبعه في المدارك (1).
مستدلا عليه بقوله عليه السلام في الصحيح المتقدم، المتضمن لقوله: يعطي يوم الفطر فهو أفضل.
ويضعف الاول: بدلالة صدره على قول الاكثر، وقوة احتمال ذيله الحمل على صورة العزل، كما يشير إليه قوله عليه السلام: نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى إلى آخر، بناء على أن الظاهر أن المراد به عزلها وإعطائها العيال، ليدفعونه إلى المستحق.
والثاني: بقوة احتمال كون المفضل عليه تقديمها أول الشهر، لا التأخير عن الصلاة، ولذا لم يقابل الافضل فيه إلا بالاول، ويعضد هذا الحمل، التصريح في الصحيح الآخر بأنها بعد الصلاة صدقة، بعد التصريح فيه بأنهاقبلها أفضل (2).
ويحتمل الافضل فيها الحمل على ما لا مفضل عليه له، كما هو شائع في الكتاب والسنة، وارتكابه أولى من حمل الصدقة على الواجبة، إذ المقابلة بها للفطرة أوضح ديل على أن المراد بها المندوبة، وإلا فالفطرة أيضا صدقة واجبة، مع أنه لا داعي لوجوبها بعد خروجها عن حقيقة الفطرة، لاختصاص ما دل على الوجوب بها دون الصدقة.
وعلى أحد هذين الحملين أيضا يحمل لفظة ينبغي الواردة في المروي
(1) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في الفطرة ج 5 ص 349.
(2) وسائل الشيعة: ب 12 من ابواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 246.