ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص224
حتى أن في كلام جماعة من متأخري المتأخرين دعوى الشهرة، إلتفاتا إلى أنه لا معنى لتأدية الفرض قبل وجوبه، كما يشهد له الاعتبار.
ونبه عليه في الصحاح الواردة في المالية، بقوله عليه السلام: أيصلي الاولى قبل الزوال (1) ؟.
والصحيح السابق مقدوح، باشتماله على ما يخالف إجماع المسلمين، من إجزاء نصف الصاع من الشعير.
ويمكن الجواب عنه، بأنه لا يوجب ترك العمل بجميع ما اشتمل عليه، فلعل بعض مدلوله جار على تأويل ومصلحة، وهو بالاضافة إلى مقابله خاص، فيكون مخصصا به.
ولكن المسألة مع ذلك محل تردد، والاحتياط واضح.
(ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة، إلا لعذر أو انتظار المستحق) بعد العزل، بلا خلاف في حكم المستثنى، فتوى ونصا في المعتبر (2) والتحرير (3) والنهاية (4) إجماعا، وعلى الاشهر في حكم المستثنى منه في صريح الغنية (5) وظاهر التذكرة (6) والمنتهى (7) دعوى الاجماع عليه، لكن الاخير قرب – بعد ذلك بأسطر قليلة – جواز التأخير عن الصلاة، كما هو ظاهر خيرة الحلي (8)
(1) وسائل الشيعة: ب 51 من ابواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 213.
(2) المعتبر: كتاب الزكاة في الفطرة ج 2 ص 613.
(3) تحرير الاحكام: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 72 س 28.
(4) النهاية: كتاب الزكاة في الفطرة ص 191.
(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في زكاة الرؤوس ص 507 س 2.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 250 س 40.
(7) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 541 س 11.
(8) السرائر: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 469.