ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص223
واشتغال الذمة به فينبغي القطع بصحة القول الاول، وإن كان وقت الاخراج فالظاهر صحته أيضا، وإن كان التأخير إلى طلوع الفجر أحوط، أخذا بالمتفق عليه، مع تصريح جمع ممن اختار الاول بأنه أفضل.
(ويتضيق عند صلاة العيد) بل إذا بقي للزوال من يومه بمقدار أدائها.
(ويجوز تقديمها) زكاة (في شهر رمضان ولو من اوله أداء) (1) وفاقا لجماعة من القدماء والمتأخرين، بل عزى في التنقيح إلى كثير (2)، وفي المنتهى إلى الاكثر (3)، وفي الدروس (4) والمسالك إلى المشهور (5)، وهو خيرة الماتن هنا وفي المعتبر.
للصحيح: يعطي يوم الفطر فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم ويدخل شهر رمضان إلى آخره، فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير (6).
والرضوي لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى أن يصلي صلاة العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهى صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (7).
خلافا لآخرين فلم يجوزوه إلا قرضا، ومنهم الماتن في الشرائع (8) وكثير،
(1) لا توجد هذه الكلمة في جميع، النسخ الخطية والشرح المطبوع، وأثبتناها من المتن المطبوع.
(2) التنقيح الرائع: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 333.
(3) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 540 س 23.
(4) الدروس الشرعية: كتاب الزكاة في الفطرة ص 66 س 13.
(5) مسالك الافهام: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 65 س 33.
(6) وسائل الشيعة: ب 12 من ابواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 246.
(7) فقه الرضا عليه السلام: ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 210.
(8) شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 175.