پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص221

والمسالك وغيرهما (1).

لكن الاول عزى في التنقيح (2) إلى الشيخ في النهاية (3)، وفي غيره إليه في الاستبصار (4).

ولا ريب في ضعفه كتاليه، لضعف المستند سندا ودلالة، وعدم مقاومته، لاطلاق ما مضى من الادلة.

(الثالث) (في) بيان (وقتها) (و) اعلم أنه (تجب بهلال شوال) مع حصول الشرائط المتقدمة قبله، وفاقا للشيخ في الجمل (5) والاقتصاد (6) وابن حمزة (7) والحلي (8)، وعليه اكثر المتأخرين، لنحو ما مر من الصحيح عن مولود ولد ليلة الفطر أعليه فطرة ؟ قال: لا، قد خرج الشهر.

خلافا له في النهاية (9) والمبسوط (10) والخلاف (11)، وللمفيد (12)

(1) مسالك الافهام: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 65 س 30.

(2) التنقيح الرائع: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 333.

(3) النهاية: كتاب الزكاة في احكام الفطرة ص 191.

(4) الاستبصار: ب 26 كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 2 ص 50.

(5) جمل العقود (رسائل العشر: كتاب الزكاة في الفطرة ص 209.

(6) الاقتصاد: كتاب الزكاة في الفطرة ص 284.

(7) الوسيلة: كتاب الزكاة في زكاة الرؤوس ص 131.

(8) السرائر: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 469.

(9) النهاية: كتاب الزكاة في الفطرة 191.

(10) المبسوط: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 242.

(11) الخلاف: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة مسألة 43 ج 1 ص 335.

(12) المقنعة: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 249.