ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص220
وكيف كان لا ريب أن خيرة المتأخرين أقرب إلى الاحتياط، ولزوم تحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة، فلا معدل عنه ولا مندوحة.
واعلم أنه تجزئ القيمة عن الاجناس المزبورة ولو مع وجودها، بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، ومنها صريح الغنية (1) وظاهر السرائر (2)، وللصحاح المستفيضة، وفي أكثرها بلفظ الدرهم والفضة (3)، وفي الموثق أن ذلك أنفع له يشتري ما يريد (4) وصرح الشيخ في المبسوط وغيره بجواز غيره حتى الثياب والسلعة (5)، كما هو ظاهر إطلاق الموثق، بل الصحيح لا بأس بالقيمة في الفطرة (6)، ونحوه الاجماع المنقول.
والاحوط الاول، لتبادر النقد من الاطلاق مطلقا، فيشكل الصرف إلى غيره.
(ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى القيمة السوقية) وقت الدفع، وفاقا للاكثر على الظاهر المصرح به في عبائر جمع، وعليه عامة المتأخرين.
وتقديرها بدرهم – كما في رواية (7)، أو أربعة دوانيق كما في اخرى (8) – منزل على اختلاف الاسعار، ومع ذلك مجهول القائل، كما في المختلف (9)
(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 506 س 1.
(2) السرائر: كتاب الزكاة في احكام زكاة الفطرة ج 1 ص 468.
(3) وسائل الشيعة: ب 9 من ابواب زكاة الفطرة ح 5، ح 8 ج 6 ص 241.
(4) وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب زكاة الفطرة ح 6 ج 6 ص 241.
(5) المبسوط: كتاب الزكاة في مقدار الفطرة ج 1 ص 242.
(6) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 ج 6 ص 241.
(7) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 11 ج 6 ص 242.
(8) المبسوط: كتاب الزكاة في مقدار الفطرة ج 1 ص 242.
(9) المختلف: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 198 س 30.