ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص219
والحلبي (1) والشيخ في الخلاف (2) وابن زهرة العلوي (3)، وبه صرح المتأخرون من غير خلاف يعرف بينهم، عدا الفاضل في القواعد (4)، وقد رجع عنه في المختلف (5)، ولعله لذا عزى بعض المتأخرين الرواية الدالة عليه إلى الشذوذ.
ولا يخلو عن مناقشة، لما عرفته من مصير جملة من القدماء إليه، وسيما نحو الحلي الذي لا يعمل بخبر الواحد إلا بعد قطعيته (6)، وقد مر عن فخر الدين دعواه كونها مذهب كثير.
ومع ذلك رواها في النهاية (1) مرسلا، بل يحتمل كونها من كلامه، ورواها أيضا في الخلاف (8) بسند لا بأس به، غير الرفع الممكن جبره بما مر، مضافا إلى الاصل السالم عن المعارض، عدا ما مر من العموم والفحوى وهي لا تخلو عن مناقشة، والاول في سند مادل عليه قصور.
فلولا الشهرة – العظيمة المتأخرة القريبة من الاجماع، بل لعلها إجماع في الحقيقة، الجابرة له، المعتضدة بالفحوى المتقدمة – لكان المصير إلى هذا القول لا يخلو عن قوة.
سيما ومخالفة من مر من القدماء وصريحة غير معلومة، سيما ونحو ابن زهرة لم يذكر اللبن في الغنية (9).
(1) الكافي في الفقه: كتاب الزكاة في الفطرة ص 169.
(2) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 33 ج 1 ص 333.
(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في الفطرة ص 506 س 37.
(4) قواعد الاحكام: ج 1 كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 61 س 14.
(5) المختلف: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 198 س 8.
(6) السرائر: كتاب الزكاة احكام زكاة الفطرة ج 1 ص 469.
(7) النهاية: كتاب الزكاة في وجوب زكاة الفطرة ص 191.
(8) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 38 ج 1 ص 334.
(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 506 س 37.