ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص218
نعم في الصحيح: كتبت إلى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدي ؟ فقال: أربعة أرطال بالمدني (1)، لكنه بإطلاقه شاذ لم يقولوا به.
ولعله لذا ضعفه الماتن في المعتبر (2)، وأشار إليه في المدارك فقال – بعد نقله عنه – وكان الوجه في ذلك إطباق الاصحاب على ترك العمل بظاهرها، وإلا فهي معتبرة الاسناد (3)، إنتهى.
واحتمل الشيخ في كتاب الحديث حمل هذا على أن المراد أربعة أمداد،فوقع التصحيف من الراوي (4).
أقول: وهذا جار في الخبر الاول أيضا.
ويحتمل فيه – زيادة عليه – الحمل على الاستحباب، فيما لو كان المزكي فقيرا، كما هو مورده على ما في المختلف (5) وغيره.
ولا بأس به في مقام الجمع، وإلا فظاهر المورد من لا يتمكن لكونه في البادية، وهو غير عدم التمكن من جهة الفقر والفاقة.
وكيف كان، فالظاهر ضعف هذا القول، ومساواة اللبن لغيره في وجوب الصاع بتمامه، وفاقا لما أطلقه أكثر القدماء، كالمفيد (6) والمرتض (7) والاسكافي (8) والقاضي (9)
(1) وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب زكاة الفطرة ح 5 ج 6 ص 237.
(2) المعتبر: كتاب الزكاة في الفطرة ج 2 ص 608.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في احكام الفطرة ج 5 ص 343.
(4) تهذيب الاحكام: كتاب الزكاة في كمية الفطرة ج 4 ص 84.
(5) المختلف: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 198 س 17.
(6) المقنعة: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 250.
(7) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الزكاة في الفطرة ج 3 ص 80.
(8) عن ابن الجنيد المختلف: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 198 س 3.
(9) المهذب: كتاب الزكاة في زكاة الرؤوس ج 1 ص 175.