پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص217

وكثير من الاصحاب، للخبر: عن رجل من أهل البادية لا يمكنه الفطرة، قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن (1).

وضعف سنده يمنع عن العمل به، فلا يعارض به استصحاب شغل الذمة المعتضد بعموم جملة من النصوص، الدالة على أن الفطرة صاع مطلقا، كالخبر يخرج عن كل شئ التمر والبر وغيره صاع، قال الراوي: وليس عندنا – بعد جوابه عليه السلام علينا – في ذلك اختلاف (2).

وفي آخر تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله، وعن عيالك أيضا (3).

وفحوى الصحيح المتقدم، ونحوه المتضمن للصاع في الاقط، فإن اعتباره فيه – مع زيادة جوهرية – يستلزم اعتباره في اللبن بطريق أولى، لكثرة مائيته، وبهذه الاولوية صرح الفاضل في المختلف (4) وغيره، مع أن الظاهر من الشيخ في كتاب الحديث عدم الفرق بينهما.

هذا مع أن الرواية في الرطل مطلقة (و) قد (فسره قوم) من هؤلاء (بالمدني) كالشيخ والحلي وابن حمزة فيما حكاه عنه فخر الدين (5)، وعزاه في المدارك (6) إلى الشيخ ومن تبعه.

ولا دليل لهم عليه، مع انصرافه بحكم التتبع للاخبار وغيره إلى العراقي، ولذا في القواعد (7) أفتى به.

(1) وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب في زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 236.

(2) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 231 (3) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب زكاة الفطرة ح 6 ج 6 ص 232.

(4) المختلف: كتاب الزكاة في الفطرة، ج 1 ص 198 س 20.

(5) ايضاح الفوائد: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 214.

(6) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 5 ص 342.

(7) قواعد الاحكام: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 61 س 14.