ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص216
واقتصر جماعة على التمر اقتصارا على المستفيضة، وهو ضعيف، لاستفادة الزبيب من الصحيح منها، وظاهره وإن أفهم التساوي كما عن القاضي في المهذب (1)، إلا أن ما قدمناه لعله كاف لاثبات مرجوحيته، هذا ما يتعلق بجنس الفطرة.
(و) أما قدرها ف (هي من جميع الاجناس صاع وهو تسعة أرطال بالعراقي) بإجماعنا الظاهر المصرح به في عبائر جماعة، والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها من المعتبرة.
وما دل منها على نصف صاع من الحنطة – فمع شذوذها – محمولة على التقية، كما صرح به جماعة، ودلت عليه المعتبرة المستفيضة، المتضمنة للصحيح (2) وغيره.
وفي جملة منها أنه من بدع عثمان، وفي اخرى معاوية (3).
(و) يجزئ (من اللبن أربعة أرطال) كما هنا وفي الشرائع (4) والقواعد (5) والسرائر (6)، وحكاه في المختلف عن الشيخ في النهاية (7) (8)، وكتابيالاخبار (9) (10) وابن حمزة (11) وعزاه ولده في الايضاح (12) إلى الشيخ والحلي
(1) المهذب: كتاب الزكاة زكاة الرؤوس ج 1 ص 175.
(2) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب زكاة الفطرة ح 11 ج 6 ص 233.
(3) الاستبصار: ب 24 في كمية زكاة الفطرة ج 2 ص 48.
(4) شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 174.
(5) قواعد الاحكام: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 61 س 14.
(6) السرائر: كتاب الزكاة احكام زكاة الفطرة ج 1 ص 469.
(7) المختلف: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 198 س 4.
(8) النهاية: كتاب الزكاة في الفطرة ص 191.
(9) تهذيب الاحكام: كتاب الزكاة في كمية زكاة الفطرة ج 4 ص 84.
(10) الاستبصار: كتاب الزكاة في كمية زكاة الفطرة ج 1 ص 49.
(11) الوسيلة: كتاب الزكاة في زكاة الرؤوس ص 131.
(12) ايضاح الفوائد: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 214.