پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص214

وصرح جماعة من المتأخرين بإجزاء الاجناس السبعة وان لم يغلب على قوة المخرج، ومنهم الفاضل في المنتهى (1) نافيا الخلاف عنه بين علمائنا، وفي الخلاف (2) الاجماع على اجزائها بقول مطلق، فيشمل ما نحن فيه.

وعليه فلا اشكال في صرف الخبرين المتقدمين الظاهرين في اعتبار الغلبة على قوت المخرج عن ظاهره، بحملها على الغالب من توافق غالب قوت المخرج مع غالب قوت أهل بلده أو الفضيلة، كما يأتي.

ثم في الخلاف لا دليل على اجزاء ما عدا السبعة.

وفيه ما عرفته، فهو ضعيف.

وأضعف منه القول بالحصر في الاجناس الاربعة، كما عن الصدوقين (3) (4) والعماني (5)، أو بزيادة الاقط كما عليه بعض المتأخرين، ويميل إليه آخر منهم، لكن بزيادة الذرة، لصحة الرواية المتضمنة له.

وفيه أن الحجة غير منحصرة في الرواية الصحيحة، بل الضعيفة حجة أيضا، بعد انجبارها بالشهرة الظاهرة والمحكية مضافا إلى الاجماعات المنقولة.

هذا مع أنه يشبه أن يكون قولهما خرقا للاجماع المركب، بل البسيط، إذ الظاهر أن مراد من عدا الاكثر ليس الحصر بل التمثيل، ولعله.

لذا يظهر منالمختلف عدم قطعه بمخالفة الصدوقين حيث قال: فإن أراد بذلك الحصر، فهو ممنوع (6).

(1) منتهى المطلب: ج 1 كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 536 س 29.

(2) الخلاف: ج 1 كتاب الزكاة مسألة 33 ج 1 ص 333.

(3) المختلف: كتاب الزكاة في الفطرة س 6 ص 197.

(4) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم في الفطرة ص 18 س 8.

(5) المختلف: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 197 س 6.

(6) المختلف: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 197 س 7.