ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص213
وفي آخرين على ما عدا الزبيب، وفي آخر على ما عدا الحنطة منها، وتبديلها بالاقط.
وفي الصحيح: يعطي أصحاب الابل والبقر والغنم في الفطرة من الاقط صاعا (1).
وفي الخبر: صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت (2) إلى غير ذلك من الاختلافات، وليس ذلك إلا لورودها باختلاف العادات.
ويومئ إليه – زيادة على ما مر الخبر: صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف تمر – إلى أن قال – وعلى أهل طبرستان الارز (3).
وقول القاضي (4) بتعين ما فيه ضعيف، لضعف سنده وقوة احتمال كون المراد به التمثيل أو الفضيلة.
وهو نص في كون المعتبر غالب قوت القطر والبلد لا المخرج، كما هو ظاهر الاصحاب، حتى الحلي (5) فإن صدر عبارته وإن اوهم اعتبار الغلبة في المخرج – كما عزى إليه في المفاتيح (6) – إلا أن ذيلها كالصريح في خلافه، لقوله: (ومن عدم الاقوات الغالبة على بلده، أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة لم يكن به بأس)
(1) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 231.
(2) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب زكاة الفطرة ح 17 ج 6 ص 234 (3) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 238.
(4) المهذب: كتاب الزكاة زكاة الرؤوس ج 1 ص 174.
(5) السرائر: كتاب الزكاة احكام زكاة الفطرة ج 1 ص 468.
(6) مفاتيح الشرائع: كتاب الزكاة ما يتصدق به في الفطرة ج 1 ص 217.