ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص212
والشعير والتمر والزبيب والارز والاقط واللبن) وفاقا للشيخين (1) والسيدين (2) والحلي (3) والفاضلين (4) والشهيدين (5) وغيرهم، وفي الدروس (6) الاكثر، وفي غيره الاشهر، وفي المنتهى (7) أنه مذهب علمائنا وكذا عن الشهيد والماتن في المعتبر، وهو الاظهر للنصوص.
منها: الصحيح: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره (8).
والمرسل: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يودي من ذلك القوت (9).
وضعف السند مجبور بالعمل، والاعتضاد بإختلاف الصحاح المستفيضة وغيرها في ذكر الاجناس المزبورة، نقيصة وزيادة.
ففي الصحيحين وغيرهما الاقتصار على الاربعة الزكوية، وفي الصحيح الاقتصار على ما عدا الشعير منها، وفي آخر على ما عدا الحنطة مبدلا عنها بالذرة،
(1) المقنعة: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 250، والنهاية: كتاب الزكاة في ما يجوز إخراجه في الفطرة ص 190.
(2) حكاه في المختلف عن السيد المرتضى ص 197 س 7، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 506 س 37.
(3) السرائر: كتاب الزكاة احكام زكاة الفطرة ج 1 ص 468.
(4) المعتبر: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 2 ص 605، وقواعد الاحكام: كتاب الزكاة في زكاةالفطرة ج 1 ص 61 س 12.
(5) اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 2 ص 59.
(6) الدروس الشرعية: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 66 س 18.
(7) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 536 س 18.
(8) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب زكاة الفطرة ح 1 ت 6 ص 238.
(9) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 239.