ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص211
وليس فيه دلالة على أن الاخير منهم يدفعه إلى الاجنيي، كما في صريح العبارة هنا وفي السرائر (1) والقواعد (3)، بل التحرير (3) والشرائع (4)، وعن البيان (5)، ولعلهم أخذوه من عموم مادل على كراهية الصدقة، مع أن في قوله عليه السلام (يكون عنهم جميعا فطرة واحدة) إشعارا بذلك، ومورد النص كون العيال بأجمعهم مكلفين، فيشكل التعدي إلى غيرهم.
خلافا لشيخنا الشهيد الثاني (6)، وظاهر العبارة، فيتولى الولي ذلك عن الصغير.
ويشكل بإخراج ما صار ملكه إلى غيره، مع عدم دليل عليه إلا ما ادعى من إطلاق النص.
وقد عرفت ما فيه، ومن ثبوت مثله في الزكاة، وهو على تقديره قياس لا نقول به.
(الثاني) (في) بيان (قدرها وجنسها) (7) إعلم أن (الضابط) في الجنس (إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة
(1) السرائر: كتاب الزكاة احكام زكاة الفطرة ج 1 ص 467.
(2) قواعد الاحكام: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 60 س 11.
(3) تحرير الاحكام: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 72 س 1.
(4) شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 171.
(5) البيان: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 209.
(6) الروضة البهية: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 2 ص 58.
(7) في المتن المطبوع: (جنسها وقدرها).