ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص210
الثاني (1)، وأخصية المورد غير قادح بعد استفادة العموم من الاجماع، وما في الاول من قوله عليه السلام: (قد خرج الشهر)، وفي الثاني من قوله (ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر) المفيدين للعموم.
(وتستحب لو كان ذلك) أي استجماع هذه الشروط، (ما بين الهلال وصلاة العيد) بلا خلاف ظاهر ولا محكي، إلا من ظاهر.
الصدوق فأمر بها في المقنع (2)، كما في الخبرين.
قيل: والظاهر أن مراده به الاستحباب، لتصريحه به في الفقيه (3)، وإنما حملهما الاصحاب على الاستحباب جمعا بينهما وبين الخبرين السابقين، الصريحين في عدم الوجوب، مضافا إلى الاصل.
(والفقير مندوب إلى إخراجها عن نفسه وعن عياله وإن قبلها، ومع الحاجة يدير (4) على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم).
أما الاول: فلما مر في تحقيق معنى الغنى، وفي المنتهى: أن عليه علماؤنا أجمع، إلا من شذ (5)، ولعله الاسكافي (6) القائل بالوجوب كما مر.
وأما الثاني: فللموثق: الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا، أو يأكل هو وعياله، قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يردونها، فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة (7).
(1) وسائل الشيعة: ب 11 من ابواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 245.
(2) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم باب الفطرة ص 18 س 11.
(3) والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 5 ص 322.
(4) في المتن المطبوع: يدبر.
(5) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 536 س 13.
(6) المختلف: كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 193 س 11.
(7) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 225.